قرار مجلس الوزراء السعودي: إجازة تقسيط الغرامات المالية للقطاعين الخاص وغير الربحي

  • كتب بواسطة :

أعلنت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 1448/01/22هـ، والذي يمثل نقلة نوعية لدعم بيئة الأعمال. يتيح هذا التنظيم الجديد تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وفق ضوابط واضحة يحددها وزير المالية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز استدامة هذه الكيانات الاقتصادية والخدمية.

تفاصيل قرار تقسيط الغرامات المالية في السعودية

يأتي هذا القرار التنظيمي ليضع إطاراً قانونياً مرناً يسهل على المنشآت تسوية التزاماتها المالية تجاه الخزينة العامة. وقد نصت بنود القرار على استثناء المادتين العشرين والثانية والعشرين، إلى جانب الأحكام النظامية ذات الصلة المعمول بها في نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1431/11/18هـ ولائحته التنفيذية، مما يمنح مرونة أكبر في التعامل مع الغرامات المتراكمة.

آلية التقديم والمعالجة الرسمية لطلبات التقسيط

حددت التنظيمات الجديدة خطوات محددة ومنظمة لتقديم طلبات تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة، وذلك لضمان سرعة الإنجاز والشفافية من خلال الآتي:

  • تقديم الطلب: تتقدم المنشأة المخالفة بطلب رسمي لتقسيط الغرامة الموقعة عليها إلى الجهة الحكومية التي أصدرت القرار بالجزاء.
  • الدراسة والإحالة: تتولى جهة الإصدار دراسة الطلب بعناية، ومن ثم إحالة مرئياتها وما توصلت إليه إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها 10 أيام.
  • البت النهائي: تقوم وزارة المالية بدراسة المعاملة والبت فيها نهائياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً.

الإطار الزمني والأتمتة الرقمية للخدمة

وضعت الحكومة السعودية خطة زمنية واضحة لتفعيل هذه الآلية، حيث يُعمل بالقرار بدءًا من اليوم التالي لمضي 14 يومًا من تاريخ نشره الرسمي. ويستمر العمل بهذه الأحكام حتى 1 يناير 2027، أو لحين نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد ولائحته التنفيذية، أيهما أقرب.

التحول الرقمي وأتمتة الطلبات

في إطار تعزيز رحلة التحول الرقمي الحكومي، تضمن القرار تكليف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة المالية لتحقيق الأهداف التالية:

  • أتمتة كافة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة بالكامل.
  • إتاحة الخدمة للمستفيدين عبر المنصات الوطنية المعتمدة.
  • الالتزام التام بالأحكام النظامية المنصوص عليها، وذلك خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ صدور القرار.

إنضم لقناتنا على تيليجرام